السيد عبد الأعلى السبزواري
489
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( الأول ) : الأرض إن لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، سواء انجلى عنها أهلها أو أسلموها للمسلمين طوعا [ 1 ] . ( الثاني ) : الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها [ 2 ] . ( مسألة 1 ) : لا فرق بين أن يكون الخراب لانقطاع الماء عنها ، أو لاستيلائه عليها ، أو لاستيجامها ، أو لموانع أخر [ 3 ] كما لا فرق بين ما لم يجر عليها ملك لأحد - كالمفاوز - أو جرى ، ولكن باد ولم يعلم الآن بحيث يصدق
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأنفال حديث : 6 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 10 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 1 .